فأنكرت أن يكون عدتها قد انقضت، تريد بذلك أن تأخذ منه نفقة بقدر ما لها عليه من الدين؟ قال يسعها ذلك، قلت فإن أحلفها القاضي بالله الذي لا إله إلا هو ما انقضت عدتك فحلفت تعني بذلك شيئًا غير ذلك؟ قال يسعها.
باب الحيل في اليمين التي تستحلف بها النساء أزواجهن
قلت: أرأيت الرجل يريد أن يغيب فتقول له امرأته كل جارية تشتريها فهي حرة إلى أن ترجع إلى الكوفة كيف الحيلة في ذلك حتى يشتري ولا تعتق؟ قال يقول الرجل نعم يعني نعم بني تغلب أو نعم بعض أحياء العرب، قلت فإن أبت إلا أن يكون الزوج هو الذي يقول كل جارية أشتريها فهي حرة، كيف يصنع؟ قال فليقل ذلك ويعني بذلك كل جارية سفينة، فإن الله يقول: (وله الجوار المنشآت في البحر).
قلت: أرأيت رجلًا قال لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك طالق، يعني بذلك أتزوجها على رقبتك قال فلا يحنث إذا تزوج على غير رقبتها، قلت فإن كان إنما عني أن لا أتزوج على طلاقك قال فإن فعل لم يحنث فيما بينه وبين الله، قلت فإن قال كل جارية أطأها فهي حرة حتى أرجع إليك أو امرأة أطأها فهي طالق قال فإن تزوج ووطئ واشترى لم يحنث بذلك في القضاء ولا فيما بينه وبين الله، قلت فإن قال لها كل امرأة أتزوجها فأطأها فهي طالق حتى أرجع إلى الكوفة؟ قال هذا حانث إلا أن يعني فأطأها بقدمي، قلت فإن عني ذلك؟ قال يدين فيما بينه وبين الله، قلت فإن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق حتى أرجع إليكم كيف يصنع؟ قال يقول كل امرأة أتزوجها فهي طالق حتى أرجع إليكم فيكون ذلك استفهامًا من الحالف للألف التي زادها في أول حلفه، قلت لأبي يوسف فإن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق حتى أرجع إليكم وعني حتى أرجع إليكم من الولاية؟ قال هذا مخرج جيد، قلت لأبي يوسف فإن قال حتى أرجع إليكم وعني لُزمة إليمك قال أبو يوسف وهذا مخرج جيد، قلت فإن
1 / 48