ذلك؟ قال نعم، قلت وكذلك لو صالحوها على ثوب بعينه ودفعوه إليها قال نعم، قلت أرأيت إن صالحوها من جميع ما سمينا من تركة الميت من المتاع والمال العين والدين على دينار ودرهم وعلى ثوب أيجوز ذلك قال لا، قلت فكيف الحيلة في ذلك حتى يسلم الدين للورثة ويجوز الصلح وتخرج منه المرأة؟ قال يعجل للمرأة حصتها من الدين يقرضونها إياه وتوكلهم بتقاضي الدين ويصالحونها من المال العين والمتاع على ثوب أو على دينار ودرهم فيجوز ذلك كله، قلت أرأيت إن لم يقرضوا المرأة حصتها من الدين ولكن أقرت لهم المرأة أن الدين كان لسائر الورثة من ثمن متاع كان لهم فباعه الميت لهم بإذنهم وصالحوها مما ترك الميت من العروض والعقار والمال الصامت على ما سمينا أيجوز ذلك؟ قال نعم.
قلت أرأيت رجلًا ادعى في دار لرجل دعوى فصالح رب الدار المدعي من دعواه على عبد فوجد المدعي بالعبد عيبًا قال يرده ويكون على دعواه وحجته، قلت أرأيت إن أراد رب الدار أن يستوثق من المدعي حتى لا يرجع عليه بشيء ولا يرد عليه العبد كيف يستوثق؟ قال يصالح على هذا العبد الذي ذكرت ثم يقر المدعي أنه قبض العبد وأنه بعدما قبضه قد تصدق به على رجل ودفعه إليه وخرج من يده، قلت فإذا فعل هذا لم يكن للمدعي أن يرد العبد ولا يبطل الصلح؟ قال نعم.
قلت أرأيت رجلًا ادعى في دار لرجل دعوى فصالحه رب الدار على مائة ذراع من الدار قال ذلك جائز قلت فإن صالحه على مائة ذراع من دار له أخرى قال كان أبو حنيفة يقول لا يجوز ذلك ولا يشبه هذا الباب الأول، وكان أبو يوسف يقول هو جائز، قلت فكيف يستوثق رب الدار حتى يسلم المائة ذراع للمدعي ويجوز الصلح؟ قال يذرع الدار التي يأخذ المدعي منها مائة ذراع فإذا ذرعت فبلغت ألف ذراع صالح رب الدار المدعي من دعواه على عشر الدار الأخرى، قلت أرأيت إن كان حيث ذرعت فبلغ ذرعها خمسمائة؟ قال فإن
1 / 34