والجارية للآمر، قلت فإن كان أشهد على ذلك قبل أن يشتريها وقال إني لست أبتاعها لفلان وإنما أشتريها لنفسي فاشهدوا واشتراها ساعتئذٍ؟ قال الجارية للآمر وما صنع الوكيل لا يجوز، قلت أرأيت إن اشتراها بدراهم أكثر مما سمى الآمر؟ قال الجارية للوكيل ولا شيء للآمر فيها، قلت أرأيت إن كان الآمر قال للوكيل اشتر لي هذه الجارية ولم يسم له ثمنًا، فاشتراها الوكيل بحنطة بعينها أو بغير عينها؟ قال الوكيل مخالف والشرى للوكيل ولا يلزم الآمر، قلت أرأيت إن وكله يشتري هذه الجارية فأمر الوكيل رجلًا غيره يشتريها للوكيل الأول فاشتراها الوكيل الثاني بغير محضر من الوكيل الأول؟ قال الشرى للوكيل الأول دون الآمر الأول، قلت أرأيت إن كان الآمر الأول أمر الوكيل الأول أن يعمل في ذلك برأيه فوكل الوكيل الأول هذا الوكيل الثاني فاشتراها؟ قال الشرى للآمر الأول، قلت أرأيت إن كان الوكيل الأول قد اشترى الجارية وقبضها ووجد بها عيبًا قبل أن يدفعها إلى الآمر فردها الوكيل على البائع بقضاء قاض بالعيب ثم أراد الوكيل أن يشتري هذه الجارية بعد ذلك لنفسه قال يكون الشرى للآمر إلا أن يشتريها الوكيل بعرض من العروض بعينه أو بغير عينه سوى الدراهم والدنانير، فإن اشتراها بعرض من العروض كان الشرى للوكيل خاصة ولا يكون للآمر.
قلت: أرأيت الرجل يوكل ببيع الجارية أو عرض من العروض فأراد الوكيل أن يشتري ذلك لنفسه من نفسه كيف يصنع؟ قال يبيع ذلك الوكيل بما يساوي من رجل يشق به ثم يدفعه إلى المشتري ثم يشتريه الوكيل بعد ذلك لنفسه، قلت أرأيت إن كان اشتراها من المشتري قبل أن يقبضها المشتري أو استقاله الوكيل البيع أو سأله أن يوليه إياه ففعل ذلك المشتري وذلك كله من قبل أن يقبض المشتري المبيع أيجوز ذلك للوكيل؟ قال نعم والبيع في ذلك كله للوكيل ولا يكون للآمر.
قلت أرأيت إن كان المشتري وجد بالمبيع عيبًا قبل أن يقبضه فرده على
1 / 26