بسم الله الرحمن الرحيم
باب الحيل في الطلاق والاسنثناء
قال حدثنا يعقوب بن يوسف عن أبي حنيفة قال: قلت: أرأيت رجلًا طلق امرأته ثلاثًا أو واحدة يقول لها أنتِ طالق فهل في ذلك حيلة حتى لا يقع عليها الطلاق وترجع إليه فتكون على حالها؟
قال: نعم.
قلت: فما الحيلة في ذلك؟
قال: إذا قال أنتِ طالق ثلاثًا أو واحدة فقال إن شاء الله فوصل يمينه بالاستثناء.
قلت: وكذلك إن قال لعبده أنت حر إن شاء الله؟ قال نعم.
قلت: ويقول هذا غيركم؟ قال نعم، قد جاءت به الأحاديث عن رسول الله ﷺ، قال ح دثنا أبو يوسف قال حدثنا أبو حنيفة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله وعلي بن أبي طالب أنهما قالا من حلف بطلاق أو عتاق فاستثنى فله استثناءه، وقال شريح إن قدّم الطلاق وأخّر الاستثناء وقع الطلاق وإن قدّم الاستثناء وأخّر الطلاق لم يقع، قال أبو يوسف ولسنا نأخذ بحديث شريح إنما نأخذ بقول علي وعبد الله قال حدثنا يعقوب قال حدثنا محمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه قال من حلف بطلاق أو عتاق فقال إن شاء الله لم يقع طلاق ولا عتاق- وقال أ [ويوسف حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم مثله- قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال من حلف بطلاق أو عتاق فقال إن شاء
1 / 5