52

المکاسب

المكاسب والورع والشبهة وبيان مباحها ومحظورها واختلاف الناس في طلبها والرد على الغالطين فيه

پوهندوی

نور سعيد

خپرندوی

دار الفكر اللبناني

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٩٩٢

د خپرونکي ځای

بيروت

- بَاب معنى التعاون على الْإِثْم والعدوان - وَقد تنازعت طوائف من الْعلمَاء فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا تعاونوا على الْإِثْم والعدوان﴾ فَقَالَ بَعضهم سقِي المَاء للعاصي وإرشاده إِلَى الطَّرِيق من المعونة وَقد رُوِيَ عَن سُفْيَان الثَّوْريّ إِذا سَأَلَك الطَّرِيق إِلَى الْمَسْجِد فَلَا تدله لَعَلَّه يغتال رجلا فِيمَا بَينه وَبَين الْمُسلمين أَو يَظْلمه وَقَالَت طَائِفَة المعونة على حرَام بِعَيْنِه وَقَالَت طَائِفَة بيع السكين من السُّلْطَان والخشبة ليصلب عَلَيْهَا رجل مُسلم وَالسَّوْط من الجلاد والصليب من النَّصَارَى هَذَا كُله حرَام وَذَهَبت طَائِفَة إِلَى أَن ذَلِك مُبَاح وَالْإِثْم على الْفَاعِل وَهَذِه الطَّائِفَة مُخَالفَة فِي التَّأْوِيل لِأَن النَّبِي ﷺ لعن فِي الْخمر عشرَة عاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إِلَيْهِ وشاربها وآكل ثمنهَا وحاضر مجلسها

1 / 81