کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب المکاسب
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
فروع المسألة ما يوهم ذلك (1)، قال في التحرير: لو أكره على الطلاق فطلق ناويا، فالأقرب وقوع الطلاق، إذ لا إكراه على القصد (2)، انتهى.
وبعض المعاصرين (3) بنى هذا الفرع على تفسير القصد بما ذكرنا من متوهم كلامهم، فرد عليهم بفساد المبنى، وعدم وقوع الطلاق في الفرض المزبور، لكن المتأمل يقطع بعدم إرادتهم لذلك، وسيأتي ما يمكن توجيه الفرع المزبور به (4).
ثم إن حقيقة الإكراه لغة وعرفا: حمل الغير على ما يكرهه، ويعتبر في وقوع الفعل عن (5) ذلك الحمل: اقترانه بوعيد منه (6) مظنون الترتب على ترك (7) ذلك الفعل، مضر بحال الفاعل أو متعلقه نفسا أو عرضا أو مالا.
فظهر من ذلك: أن مجرد الفعل لدفع الضرر المترتب على تركه لا يدخله في " المكره عليه "، كيف! والأفعال الصادرة من العقلاء كلها أو جلها ناشئة عن دفع الضرر، وليس دفع مطلق الضرر الحاصل من
مخ ۳۱۱
د ۱ څخه ۲٬۳۹۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ