کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب المکاسب
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
فالحكم بعدم الضمان مطلقا - كما عن الإيضاح (1) - أو مع علم البائع بالفساد - كما عن بعض آخر (2) - موافق للأصل السليم.
مضافا إلى أنه قد يدعى شمول قاعدة " ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده " [له] (3). ومن المعلوم (4) أن صحيح البيع لا يوجب ضمانا للمشتري للمنفعة، لأنها له مجانا ولا يتقسط الثمن عليها، وضمانها مع الاستيفاء لأجل الإتلاف، فلا ينافي القاعدة المذكورة، لأنها بالنسبة إلى التلف لا الإتلاف.
مضافا إلى الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفاة من الجارية المسروقة المبيعة (5)، الساكتة من ضمان غيرها في مقام البيان.
وكذا صحيحة محمد بن قيس الواردة في من باع وليدة أبيه بغير إذنه، فقال عليه السلام: " الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها " (6) وسكت عن المنافع الفائتة، فإن عدم الضمان في هذه الموارد مع كون العين لغير البائع يوجب عدم الضمان هنا بطريق أولى.
مخ ۲۰۵
د ۱ څخه ۲٬۳۹۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ