836

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الجمعة " (1)، مع كون المقصود واحدا. وفرق بينهما جماعة (2) - بعد الاعتراف بأن هذا في معنى التعليق -: بأن العقود لما كانت متلقاة من الشارع أنيطت (3) بهذه الضوابط، وبطلت فيما خرج عنها وإن أفادت فائدتها.

فإذا كان الأمر كذلك عندهم في الوكالة فكيف الحال في البيع؟

وبالجملة، فلا شبهة في اتفاقهم على الحكم.

وأما (4) الكلام في وجه الاشتراط، فالذي صرح به العلامة في التذكرة: أنه مناف للجزم حال الإنشاء، بل جعل الشرط هو الجزم ثم فرع عليه عدم جواز التعليق، قال: الخامس من الشروط: الجزم، فلو علق العقد على شرط لم يصح وإن شرط (5) المشيئة، للجهل بثبوتها حال العقد وبقائها مدته، وهو أحد قولي الشافعي، وأظهرهما عندهم:

الصحة، لأن هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد، لأنه لو لم يشأ لم يشتر (6)، انتهى كلامه.

مخ ۱۶۴