834

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ومن جملة الشرائط التي ذكرها جماعة:

التنجيز في العقد بأن لا يكون معلقا على شئ بأداة الشرط، بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشئ، لا في غيرها.

وممن صرح بذلك: الشيخ (1) والحلي (2) والعلامة (3) وجميع من تأخر عنه، كالشهيدين (4) والمحقق الثاني (5) وغيرهم (6) قدس الله تعالى أرواحهم.

وعن فخر الدين - في شرح الإرشاد في باب الوكالة -: أن تعليق (7) الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية، وكذا غيره من

مخ ۱۶۲