826

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الذي يؤدى قبوله (1) بلفظ " أنكحت " (2) و " تزوجت ".

وأما ما لا إنشاء في قبوله إلا " قبلت " أو ما يتضمنه ك‍ " ارتهنت " فقد يقال بجواز تقديم القبول فيه، إذ لا التزام في قبوله بشئ (3) كما كان في قبول البيع التزام (4) بنقل ماله إلى البائع، بل لا ينشئ به معنى غير الرضا بفعل الموجب، وقد تقدم (5) أن الرضا يجوز تعلقه بأمر مترقب (6) كما يجوز تعلقه بأمر محقق، فيجوز أن يقول:

" رضيت برهنك هذا عندي " فيقول: " رهنت ".

والتحقيق: عدم الجواز، لأن اعتبار القبول فيه من جهة تحقق عنوان المرتهن، ولا يخفى أنه لا يصدق الارتهان على قبول الشخص إلا بعد تحقق الرهن، لأن الإيجاب إنشاء للفعل، والقبول إنشاء للانفعال (7).

وكذا القول (8) في الهبة والقرض، فإنه لا يحصل من إنشاء القبول

مخ ۱۵۴