797

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

القرينة الدالة على إرادة الوقف، مثل: " أن لا يباع ولا يورث "، مع عدم الخلاف - كما عن غير واحد (1) - على أنهما من الكنايات.

وجوز جماعة (2): وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتع مع أنه ليس صريحا فيه.

ومع هذه الكلمات، كيف يجوز أن يسند (3) إلى العلماء أو أكثرهم وجوب إيقاع العقد باللفظ الموضوع له، وأنه لا يجوز بالألفاظ المجازية؟! خصوصا مع تعميمها للقريبة (4) والبعيدة (5) كما تقدم عن بعض المحققين (6).

ولعله لما عرفت من تنافي ما اشتهر بينهم من عدم جواز التعبير بالألفاظ المجازية في العقود اللازمة، مع ما عرفت منهم من الاكتفاء في أكثرها بالألفاظ الغير الموضوعة لذلك العقد، جمع المحقق الثاني - على ما حكي عنه في باب السلم والنكاح - بين كلماتهم بحمل المجازات

مخ ۱۲۵