کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب المکاسب
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
وكذا لو قلنا: بأن (1) البيع لا يتوقف على سبق الملك، بل يكفي فيه إباحة التصرف والإتلاف، ويملك الثمن بالبيع، كما تقدم استظهاره عن جماعة في الأمر الرابع (2).
لكن الوجهين (3) ضعيفان، بل الأقوى رجوعه بالفسخ إلى البائع.
ولو كان الناقل عقدا جائزا لم يكن لمالك العين الباقية إلزام الناقل بالرجوع فيه، ولا رجوعه بنفسه إلى عينه، فالتراد غير متحقق، وتحصيله غير واجب، وكذا على القول بالإباحة، لكون المعاوضة كاشفة عن سبق الملك.
نعم، لو كان غير معاوضة كالهبة، وقلنا بأن التصرف في مثله لا يكشف (4) عن سبق الملك - إذ لا عوض فيه حتى لا يعقل كون العوض مالا لواحد وانتقال المعوض (5) إلى الآخر (6)، بل الهبة ناقلة للملك (7) عن ملك المالك إلى المتهب فيتحقق حكم جواز الرجوع بالنسبة إلى المالك لا الواهب - اتجه الحكم بجواز التراد مع بقاء العين
مخ ۱۰۰
د ۱ څخه ۲٬۳۹۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ