733

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة التي يراد بها عدم الرجوع بمجرد التراضي. نعم، ربما يكتفون بالمصافقة، فيقول البائع: بارك الله لك، أو ما أدى هذا المعنى بالفارسية (1). نعم، يكتفون بالتعاطي في المحقرات ولا يلتزمون بعدم جواز الرجوع فيها، بل ينكرون على الممتنع عن الرجوع مع بقاء العينين. نعم، الاكتفاء في اللزوم (2) بمطلق الإنشاء القولي غير بعيد، للسيرة ولغير واحد من الأخبار، كما سيجئ إن شاء الله تعالى في شروط الصيغة.

بقي الكلام في الخبر الذي تمسك به في باب المعاطاة، تارة على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرف، وأخرى على عدم إفادتها اللزوم، جمعا بينه وبين ما دل على صحة مطلق البيع - كما صنعه في الرياض (3) - وهو قوله عليه السلام: " إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ".

وتوضيح المراد منه يتوقف على بيان تمام الخبر، وهو ما رواه ثقة الإسلام في باب " بيع ما ليس عنده "، والشيخ في باب " النقد والنسيئة " عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج (4) - أو ابن نجيح (5) - قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل

مخ ۶۰