709

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

بإهداء الهدية بدون الإيجاب والقبول ولو من الرسول، نعم يفيد ذلك إباحة التصرف، لكن الشيخ استثنى وطء الجارية.

ثم إن المعروف بين المتأخرين: أن من قال بالإباحة المجردة في المعاطاة، قال بأنها ليست بيعا حقيقة كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدمة (1) ومعقد إجماع الغنية (2)، وما أبعد ما بينه وبين توجيه المحقق الثاني من إرادة نفي اللزوم (3)! وكلاهما خلاف الظاهر.

ويدفع الثاني (4): تصريح بعضهم (5) بأن شرط لزوم البيع منحصر في مسقطات الخيار، فكل بيع عنده لازم من غير جهة الخيارات، وتصريح غير واحد (6) بأن الإيجاب والقبول من شرائط صحة انعقاد البيع بالصيغة (7).

وأما الأول (8)، فإن قلنا بأن البيع عند المتشرعة حقيقة في الصحيح

مخ ۳۶