704

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فيعطيه ما يرضيه، أو يقول (1): " خذ هذا الثوب بدينار " فيأخذه. وبه قال الشافعي مطلقا، لأصالة بقاء الملك، وقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد. وعن (2) بعض الحنفية وابن شريح في الجليل. وقال أحمد:

ينعقد مطلقا. ونحوه قال مالك، فإنه قال: ينعقد (3) بما يعتقده (4) الناس بيعا (5)، انتهى (6).

ودلالته على قصد المتعاطيين للملك لا يخفى من وجوه، أدونها:

جعل مالك موافقا لأحمد في الانعقاد من جهة أنه قال: ينعقد بما يعتقده (7) الناس بيعا.

وقال الشهيد في قواعده - بعد قوله: قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي، وذكر أمثلة لذلك - ما لفظه: وأما المعاطاة في المبايعات، فهي تفيد الإباحة لا الملك وإن كان في الحقير عندنا (8)، انتهى (9).

ودلالتها على قصد المتعاطيين للملك مما لا يخفى.

مخ ۳۱