کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب المکاسب
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
ثم الظاهر: أن لفظ " البيع " ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية (1)، بل هو باق على معناه العرفي، كما سنوضحه إن شاء الله، إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه، ففي المبسوط (2) والسرائر (3) والتذكرة (4) وغيرها (5):
" انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي ".
وحيث إن في هذا التعريف مسامحة واضحة، عدل آخرون (6) إلى تعريفه ب: " الإيجاب والقبول الدالين على الانتقال "، وحيث إن البيع من مقولة المعنى دون اللفظ - مجردا أو بشرط قصد المعنى، وإلا لم يعقل إنشاؤه باللفظ - عدل جامع المقاصد إلى تعريفه ب: " نقل العين بالصيغة المخصوصة " (7).
ويرد عليه - مع أن النقل ليس مرادفا للبيع، ولذا صرح في التذكرة: بأن إيجاب البيع لا يقع بلفظ " نقلت "، وجعله من الكنايات (8)،
مخ ۱۰
د ۱ څخه ۲٬۳۹۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ