62

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

پوهندوی

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

جمادي الأول 1415

وأما حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، فسيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

وكيف كان، فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور، وعن جماعة (1):

الإجماع عليه في الجملة، والأخبار به (2) مستفيضة:

منها: الصحيح، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " قلت له: جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل؟ قال عليه السلام:

أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به " (3).

وزاد في المحكي عن التهذيب: " أنه يبيع ذلك الزيت، ويبينه (4) لمن اشتراه ليستصبح به " (5).

ولعل الفرق بين الزيت وأخويه من جهة كونه مائعا غالبا، بخلاف السمن والعسل، وفي رواية إسماعيل - الآتية - إشعار بذلك.

ومنها: الصحيح، عن سعيد الأعرج (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام:

" في الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه؟ قال: إن كان

مخ ۶۶