554

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

جامع المقاصد (1) - على أنه إذا أودع الغاصب مال الغصب لم يجز الرد إليه، بل يجب رده إلى (2) مالكه، فإن جهل عرف سنة ثم يتصدق به عنه مع الضمان، وبه رواية حفص بن غياث، لكن موردها في من أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم، فهل يرد عليه؟ فقال: " لا يرد (3)، فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها، فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه (4)، وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره (5) بين الغرم والأجر، فإن اختار الأجر فالأجر له (6)، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له (7) " (8).

وقد (9) تعدى الأصحاب من اللص إلى مطلق الغاصب، بل الظالم (10)، ولم يتعدوا من الوديعة المجهول مالكها إلى مطلق ما يعطيه الغاصب ولو بعنوان غير الوديعة، كما فيما نحن فيه.

مخ ۱۸۷