550

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فنقول: علمه بحرمته إما أن يكون قبل وقوعه في يده، وإما أن يكون بعده.

فإن كان قبله لم يجز له أن يأخذه بغير نية الرد إلى صاحبه، سواء أخذه اختيارا أو تقية، لأن أخذه بغير هذه النية (1) تصرف لم يعلم رضا صاحبه به، والتقية تتأدى (2) بقصد الرد، فإن أخذه بغير هذه النية كان غاصبا ترتب عليه أحكامه. وإن أخذه بنية الرد كان محسنا، وكان في يده أمانة شرعية.

وإن كان العلم به بعد وقوعه في يده كان كذلك أيضا، ويحتمل قويا الضمان هنا، لأنه أخذه بنية التملك، لا بنية الحفظ والرد، ومقتضى عموم " على اليد " (3) الضمان.

وظاهر المسالك عدم الضمان رأسا مع القبض جاهلا، قال: لأنه يد أمانة فيستصحب (4). وحكي موافقته عن العلامة الطباطبائي رحمه الله في مصابيحه (5)، لكن المعروف من المسالك (6) وغيره (7) في مسألة ترتب الأيدي على مال الغير، ضمان كل منهم ولو مع الجهل، غاية الأمر

مخ ۱۸۳