546

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

أو عماله أو مطلق الظالم أو غيره، وأين هذا من المطلب الذي هو حل ما في يد الجائر مع العلم إجمالا بحرمة بعضه، المقتضي مع حصر الشبهة للاجتناب عن جميعه؟

ومما ذكرنا يظهر الكلام في مصححة (1) أبي المغرا (2): " أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال: نعم، قلت: وأحج بها؟ قال: (3) نعم، وحج بها " (4).

ورواية محمد بن هشام: " أمر بالعامل فيصلني بالصلة (5) أقبلها؟

قال: نعم. قلت: وأحج بها (6)؟ قال: نعم و (7) حج بها (8) " (9).

ورواية (10) محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " جوائز السلطان ليس بها بأس " (11).

مخ ۱۷۹