540

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ويمكن أن يستدل له أيضا بما دل على وجوب الخمس في الجائزة مطلقا، وهي عدة أخبار مذكورة في محلها (1)، وحيث إن المشهور غير قائلين بوجوب الخمس في الجائزة حملوا تلك الأخبار على الاستحباب (2).

ثم إن المستفاد مما تقدم (3) من اعتذار الكاظم عليه السلام من قبول الجائزة بتزويج عزاب الطالبيين لئلا ينقطع نسلهم، ومن غيره: أن الكراهة ترتفع بكل مصلحة هي أهم في نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة، ويمكن أن يكون اعتذاره عليه السلام إشارة إلى أنه لولا صرفها فيما يصرف فيه المظالم المردودة لما قبلها، فيجب أو ينبغي أن يأخذها ثم يصرفها في مصارفها (4).

وهذه الفروع كلها بعد الفراغ عن إباحة أخذ الجائزة، والمتفق عليه من صورها: صورة عدم العلم بالحرام في ماله أصلا، أو العلم

مخ ۱۷۳