516

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

والخامس - الفرق بين الاستئجار للطواف به، وبين الاستئجار لحمله في الطواف، وهو ما اختاره في المختلف (1).

وبنى فخر الدين في الإيضاح جواز الاحتساب في صورة الاستئجار للحمل - التي استشكل والده رحمه الله فيها (2) - على أن ضم نية التبرد إلى الوضوء قادح أم لا (3)؟ والمسألة مورد نظر وإن كان ما تقدم من المسالك (4) لا يخلو عن وجه.

ثم إنه قد ظهر مما ذكرناه (5) من عدم جواز الاستئجار على المستحب إذا كان من العبادات، أنه لا يجوز أخذ الأجرة على أذان المكلف لصلاة نفسه إذا كان مما يرجع نفع منه إلى الغير يصح لأجله الاستئجار كالإعلام بدخول الوقت، أو الاجتزاء به في الصلاة، وكذا أذان المكلف للإعلام عند الأكثر كما عن الذكرى (6)، وعلى الأشهر (7) كما في الروضة (8)، وهو المشهور كما في المختلف (9)، ومذهب الأصحاب

مخ ۱۴۹