41

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

ژانرونه

شعه فقه

ولما كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا.

نعم، لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة كان محل التعرض له ما سيجئ من أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه.

وسيجئ ذلك في ذيل القسم الثاني (1) مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه.

مخ ۴۴