41کتاب المکاسبكتاب المكاسبMurtadha al-Ansari - ۱۲۸۱ ه.قمرتضى الأنصاري - ۱۲۸۱ ه.قایډیټرلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۵ ه.قژانرونهشعه فقهولما كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا.نعم، لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة كان محل التعرض له ما سيجئ من أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه.وسيجئ ذلك في ذيل القسم الثاني (1) مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه.مخ ۴۴کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ