337

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فالأحوط الاقتصار على ذكر المتجاهر بما لا يكرهه لو سمعه ولا يستنكف من ظهوره للغير.

نعم، لو تأذى من ذمه بذلك دون ظهوره، لم يقدح في الجواز، ولذا جاز سبه بما لا يكون كذبا.

وهذا هو الفارق بين " السب " و " الغيبة "، حيث إن مناط الأول المذمة والتنقيص فيجوز، ومناط الثاني إظهار عيوبه فلا يجوز إلا بمقدار الرخصة.

الثاني:

تظلم المظلوم وإظهار ما فعل به الظالم وإن كان متسترا به - كما إذا ضربه في الليل الماضي وشتمه، أو أخذ ماله - جاز ذكره بذلك عند من لا يعلم ذلك منه، لظاهر قوله تعالى: * (ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل * إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق) * (1) وقوله تعالى: * (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم) * (2) فعن تفسير القمي: " أي لا يحب أن يجهر الرجل بالظلم والسوء ويظلم إلا من ظلم، فأطلق له أن يعارضه بالظلم " (3).

وعن تفسير العياشي، عنه صلوات الله عليه: " من أضاف قوما فأساء ضيافتهم (4) فهو ممن ظلم، فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه " (5).

مخ ۳۴۷