کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الأول 1415
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب المکاسب
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب المكاسب
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الأول 1415
التنقيح (1) - الاستدلال على المنع عن بيع النجس بأنه محرم الانتفاع، وكل ما كان كذلك لا يجوز بيعه.
نعم، ذكر في التذكرة شرط الانتفاع وحليته (2) بعد اشتراط الطهارة، واستدل للطهارة بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات وحرمة الميتة (3).
والإنصاف، إمكان إرجاعه إلى ما ذكرنا (4)، فتأمل.
ويؤيده (5) أنهم أطبقوا على بيع العبد الكافر وكلب الصيد، وعلله في التذكرة بحل الانتفاع به، ورد من منع (6) عن بيعه لنجاسته بأن النجاسة غير مانعة، وتعدى إلى كلب الحائط والماشية والزرع، لأن المقتضي - وهو النفع - موجود فيها (7).
ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة - لولا الإجماع - إذا جوزنا الانتفاع به في الاستقاء، يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة، بأن يجعل تمام الأجرة أو بعضها في مقابل اللبن، فإن نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه.
مخ ۳۵
د ۱ څخه ۲٬۳۹۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ