20کتاب المکاسبكتاب المكاسبMurtadha al-Ansari - ۱۲۸۱ ه.قمرتضى الأنصاري - ۱۲۸۱ ه.قایډیټرلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۵ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېایرانعراق•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانو[المسألة] الثانية يحرم بيع العذرة النجسة (1) من كل حيوان على المشهور ، بل في التذكرة - كما عن الخلاف -: الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس (2).ويدل عليه - مضافا إلى ما تقدم من الأخبار - رواية يعقوب ابن شعيب: " ثمن العذرة من السحت (3) " (4).نعم، في رواية محمد بن المضارب (5): " لا بأس ببيع العذرة " (6).وجمع الشيخ بينهما بحمل الأول على عذرة الإنسان، والثاني على عذرة البهائم (7).مخ ۲۳کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ