کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الأول 1415
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب المکاسب
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب المكاسب
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الأول 1415
والمتأخرين (1)، بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه (2) - فالظاهر جواز بيعها. وإن قلنا بحرمة شربها - كما هو مذهب جماعة أخرى (3) لاستخباثها - ففي جواز بيعها قولان:
من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها، والمنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كل شئ، والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها (4) على الأدوية والعقاقير، لأنه يوجب قياس كل شئ عليها، للانتفاع به في بعض الأوقات.
ومن أن المنفعة الظاهرة - ولو عند الضرورة المسوغة للشرب - كافية في جواز البيع.
والفرق بينها وبين ذي المنفعة الغير المقصودة حكم العرف بأنه لا منفعة فيه.
وسيجئ الكلام في ضابطة المنفعة المسوغة للبيع.
مخ ۱۸
د ۱ څخه ۲٬۳۹۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ