کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب المکاسب
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب المكاسب
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
ژانرونه
نعم، هو جزء للرادع المركب من مجموع تروك أرباب العنب (1)، لكن يسقط وجوب الجزء إذا علم بعدم تحقق الكل في الخارج.
فعلم مما ذكرناه في هذا المقام أن فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير يقع على وجوه:
أحدها - أن يقع من الفاعل قصدا منه لتوصل الغير به إلى الحرام، وهذا لا إشكال في حرمته، لكونه إعانة.
الثاني - أن يقع منه من دون قصد لحصول الحرام، ولا لحصول ما هو مقدمة له - مثل تجارة التاجر بالنسبة إلى معصية العاشر، فإنه لم يقصد بها تسلط العاشر عليه الذي هو شرط لأخذ العشر -، وهذا لا إشكال في عدم حرمته.
الثالث - أن يقع منه بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام من (2) الغير، لا لحصول نفس الحرام منه.
وهذا قد يكون من دون قصد الغير التوصل (3) بذلك الشرط إلى الحرام، كبيع العنب من الخمار المقصود منه تملكه للعنب الذي هو شرط لتخميره - لا نفس التخمير - مع عدم قصد الغير أيضا التخمير حال الشراء، وهذا أيضا لا إشكال في عدم حرمته.
وقد يكون مع قصد الغير التوصل به إلى الحرام - أعني التخمير - حال شراء العنب، وهذا أيضا على وجهين:
مخ ۱۴۴
د ۱ څخه ۲٬۳۹۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ