1177

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

البدلية، والمفروض عدم ثبوته بعنوان آخر.

ويتحقق مما ذكرنا: أن المالك إنما يملك البدل على سبيل البدلية، و (1) يستحيل اتصاف شئ منها بالبدلية بعد صيرورة أحدها بدلا عن التالف واصلا إلى المالك.

ويمكن أن يكون نظير ذلك: ضمان المال على طريقة الجمهور، حيث إنه ضم ذمة إلى ذمة أخرى (2)، وضمان عهدة العوضين لكل من البائع والمشتري عندنا - كما في الإيضاح (3) - وضمان الأعيان المضمونة على ما استقربه في التذكرة (4) وقواه في الإيضاح (5)، وضمان الاثنين لواحد كما اختاره ابن حمزة (6).

وقد حكى فخر الدين (7) والشهيد (8) عن العلامة رحمه الله في درسه (9):

أنه نفى المنع عن (10) ضمان الاثنين على وجه الاستقلال، قال: ونظيره في

مخ ۵۰۷