کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب المکاسب
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
ثم إن مما ذكرنا في حكم هذا القسم يظهر حكم ما يغرمه في مقابل العين من زيادة القيمة على الثمن الحاصلة وقت العقد، كما لو باع ما يسوي (1) عشرين بعشرة، فتلف فأخذ منه المالك عشرين (2)، فإنه لا يرجع بعشرة الثمن، وإلا لزم تلفه من كيس البائع من دون أن يغره (3) في ذلك، لأنه لو فرض صدق البائع في دعوى الملكية لم يزل غرامة المشتري (4) للثمن بإزاء المبيع التالف، فهذه الغرامة للثمن (5) لم تنشأ عن كذب البائع، وأما العشرة الزائدة فإنما جاء غرامتها من كذب البائع في دعواه، فحصل الغرور فوجب الرجوع.
ومما ذكرنا يظهر اندفاع ما ذكر (6) في وجه عدم الرجوع: من أن المشتري إنما أقدم على ضمان العين وكون تلفه منه، كما هو شأن فاسد كل عقد يضمن بصحيحه، ومع الإقدام لا غرور، ولذا لم يقل به في العشرة المقابلة للثمن.
توضيح (7) الاندفاع: أن الإقدام إنما كان على ضمانه بالثمن، إلا أن
مخ ۵۰۲
د ۱ څخه ۲٬۳۹۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ