1167

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قال: له قيمة ذلك، أو يكون ذلك المحدث بعينه (1) يقلعه ويأخذه.

قلت: أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء؟ فقال: يرد (2) ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض، فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها على (3) صاحبها ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان، أو رد القيمة كذلك، يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه (4) كل ما خرج عنه (5) في إصلاح المعيشة، من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة، ودفع النوائب عنها (6)، كل ذلك فهو (7) مردود إليه " (8).

وفيه - مع أنا نمنع ورودها (9) إلا في مقام حكم المشتري مع المالك -: أن السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل، مع أن (10)

مخ ۴۹۷

کتاب المکاسب | اصول