1156

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ماله بلا عوض.

توضيح ذلك: أن الضمان إما لعموم " على اليد ما أخذت " (1)، وإما لقاعدة الإقدام على الضمان الذي استدل به الشيخ (2) وغيره (3) على الضمان في فاسد ما يضمن بصحيحه.

والأول مخصص بفحوى ما دل على عدم ضمان من استأمنه المالك ودفعه إليه لحفظه كما في الوديعة (4)، أو الانتفاع به كما في العارية (5) (6)، أو استيفاء المنفعة منه كما في العين المستأجرة (7)، فإن الدفع على هذا الوجه إذا لم يوجب الضمان، فالتسليط على التصرف فيه وإتلافه له مما لا يوجب ذلك بطريق أولى.

ودعوى: أنه إنما سلطه في مقابل العوض، لا مجانا حتى يشبه الهبة الفاسدة التي تقدم عدم الضمان فيها.

مندفعة: بأنه إنما سلطه في مقابل ملك غيره، فلم يضمنه في الحقيقة شيئا من كيسه، فهو يشبه الهبة الفاسدة والبيع بلا ثمن

مخ ۴۸۶

کتاب المکاسب | اصول