کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب المکاسب
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
وقوع المردود، نظير إنكار الطلاق (1) الذي جعلوه رجوعا ولو مع عدم الالتفات إلى وقوع الطلاق، على ما يقتضيه إطلاق كلامهم.
نعم، لو ثبت كفاية ذلك في العقود الجائزة كفى هنا بطريق أولى، كما عرفت (2)، لكن لم يثبت ذلك هناك (3)، فالمسألة محل إشكال، بل الإشكال في كفاية سابقه أيضا، فإن بعض المعاصرين يظهر منهم دعوى الاتفاق على اعتبار اللفظ في الفسخ كالإجازة (4)، ولذا استشكل في القواعد في بطلان الوكالة بإيقاع العقد الفاسد على متعلقها جاهلا بفساده (5)، وقرره في الإيضاح (6) وجامع المقاصد (7) على الإشكال.
والحاصل: أن المتيقن من الرد هو الفسخ القولي، وفي حكمه تفويت محل الإجازة بحيث لا يصح وقوعها على وجه يؤثر من حين العقد.
وأما الرد الفعلي - وهو الفعل المنشأ به مفهوم (8) الرد - فقد عرفت نفي البعد عن حصول الفسخ به.
مخ ۴۸۱
د ۱ څخه ۲٬۳۹۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ