1136

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

بصحة عقد الفضولي، بل يجئ على القول بالبطلان، إلا أن يستند في بطلانه بما تقدم من قبح التصرف في مال الغير (1)، فيتجه عنده حينئذ البطلان، ثم يغرم المثمن وإن كان جاهلا (2).

الرابعة: أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له، والأقوى هنا أيضا الصحة ولو على القول ببطلان الفضولي والوقوف على الإجازة، بمثل ما مر في الثالثة، وفي عدم الوقوف هنا وجه لا يجري في الثالثة، ولذا قوى اللزوم هنا بعض من قال بالخيار في الثالثة (3).

مخ ۴۶۶