113

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

ژانرونه

شعه فقه

ونحوه - بناء على جواز ذلك وعدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم ولو بكسرها من باب دفع مادة الفساد، كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفي - مشيرا إلى درهم -: " اكسر هذا، فإنه لا يحل بيعه ولا إنفاقه " (1).

وفي رواية موسى بن بكير (2): " قطعه نصفين (3) ثم قال: ألقه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه (4) غش " (5).

وتمام الكلام فيه في باب الصرف إن شاء الله.

ولو وقعت المعاوضة عليها جهلا فتبين الحال لمن صار (6) إليه، فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم - المنصرف إطلاقه إلى المسكوك بسكة (7) السلطان (8) - بطل البيع، وإن وقعت المعاوضة على شخصه

مخ ۱۱۹