1125

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

حالا أو مؤجلا - فإنه جائز إجماعا (1)، انتهى، وحكي عن المختلف أيضا الإجماع على المنع (2) أيضا (3)، واستدلاله بالغرر وعدم القدرة على التسليم ظاهر، بل صريح في وقوع الاشتراء غير مترقب لإجازة مجيز، بل وقع على وجه يلزم على البائع بعد البيع تحصيل المبيع وتسليمه.

فحينئذ لو تبايعا على أن يكون العقد موقوفا على الإجازة، فاتفقت الإجازة من المالك أو من البائع بعد تملكه، لم يدخل في مورد الأخبار ولا في معقد الاتفاق.

ولو تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفا على تملك البائع دون إجازته، فظاهر عبارة الدروس: أنه من البيع المنهي عنه في الأخبار المذكورة، حيث قال: وكذا لو باع ملك غيره ثم انتقل إليه فأجاز، ولو أراد (4) لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده، وقد نهي عنه (5)، انتهى.

لكن الإنصاف: ظهورها في الصورة الأولى، وهي ما لو تبايعا

مخ ۴۵۵

کتاب المکاسب | اصول