کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب المکاسب
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
وإنما التزم بالمبادلة متوقعا للإجازة، فيجب عليه الوفاء به، ويحرم عليه نقضه إلى أن يحصل ما يتوقعه من الإجازة، أو ينتقض التزامه برد المالك.
ولأجل ما ذكرنا - من اختصاص حرمة النقض بما يعد من التصرفات منافيا لما التزمه الأصيل على نفسه، دون غيرها - قال في القواعد في باب النكاح: ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة، فإن كان زوجا حرمت عليه الخامسة والأخت والأم والبنت، إلا إذا فسخت، على إشكال في الأم، وفي الطلاق نظر، لترتبه على عقد لازم، فلا يبيح (1) المصاهرة، وإن كانت زوجة لم يحل لها نكاح غيره إلا إذا فسخ، والطلاق هنا (2) معتبر (3)، انتهى.
وعن كشف اللثام نفي الإشكال (4)، وقد صرح أيضا جماعة بلزوم النكاح المذكور من طرف الأصيل، وفرعوا عليه تحريم المصاهرة (5).
وأما مثل النظر إلى المزوجة فضولا وإلى أمها - مثلا - وغيره مما لا يعد تركه نقضا لما التزم العاقد على نفسه، فهو باق تحت الأصول،
مخ ۴۱۷
د ۱ څخه ۲٬۳۹۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ