1046کتاب المکاسبكتاب المكاسبMurtadha al-Ansari - ۱۲۸۱ ه.قمرتضى الأنصاري - ۱۲۸۱ ه.قایډیټرلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۵ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېایرانعراق•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانووأما ما ذكر (1) من المنع الباقي بعد العقد ولو آنا ما، فلم يدل دليل على كونه فسخا لا ينفع بعده الإجازة.وما ذكره في حلف الموكل غير مسلم، ولو سلم فمن جهة ظهور الإقدام على الحلف على ما أنكره في رد البيع وعدم تسليمه له.ومما ذكرنا يظهر وجه صحة عقد المكره بعد الرضا، وأن كراهة المالك حال العقد وبعد العقد لا تقدح في صحته إذا لحقه الإجازة.مخ ۳۷۵کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ