کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب المکاسب
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
ولا يقدح عدم قابلية المشتري للقبول في زمان الإيجاب، لأن هذا الشرط ليس على حد غيره من الشروط المعتبرة في كل من المتعاقدين من أول الإيجاب إلى آخر القبول، بل هو نظير إذن مالك الثمن في الاشتراء، حيث يكفي تحققه بعد الإيجاب وقبل القبول الذي بنى المشتري على إنشائه فضولا.
وعن القاضي: البطلان في المسألة، مستدلا عليه باتحاد عبارته مع عبارة السيد فيتحد الموجب والقابل (1).
وفيه - مع اقتضائه المنع لو أذن له السيد سابقا -: منع الاتحاد أولا، ومنع قدحه ثانيا.
هذا إذا أمره (2) الآمر بالاشتراء من مولاه، فإن أمره بالاشتراء من وكيل المولى، فعن جماعة - منهم المحقق والشهيد الثانيان (3) -: أنه لا يصح، لعدم الإذن من المولى.
وربما قيل بالجواز (4) حينئذ أيضا، بناء على ما سبق منه من أن المنع لأجل النهي وهو لا يستلزم الفساد.
مخ ۳۴۳
د ۱ څخه ۲٬۳۹۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ