کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب المکاسب
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
مسألة ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا، فلا يجوز للمملوك أن يوقع عقدا إلا بإذن سيده، سواء كان لنفسه في ذمته أو بما في يده، أم لغيره، لعموم أدلة عدم استقلاله في أموره، قال الله تعالى: * (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) * (1).
وعن الفقيه بسنده إلى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قالا: " المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده. قلت: فإن كان السيد زوجه، بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد * (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) *، أفشئ (2) الطلاق؟ " (3).
والظاهر من القدرة - خصوصا بقرينة الرواية - هو الاستقلال، إذ
مخ ۳۳۷
د ۱ څخه ۲٬۳۹۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ