1001

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

لا (1) في صدق العقدية، إذ يكفي فيه مجرد قصد الإنشاء المدلول عليه باللفظ المستعمل فيه، ولا في النقل والانتقال، لعدم مدخلية غير المالك فيه.

نعم، لو صح ما ذكر سابقا (2): من توهم أن المكره لا قصد له إلى مدلول اللفظ أصلا، وأنه قاصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت - كما صرح به بعض (3) - صح أنه لا يجدي تعقب الرضا، إذ لا عقد حينئذ، لكن عرفت سابقا أنه خلاف المقطوع من النصوص والفتاوى، فراجع (4).

فظهر مما ذكرنا ضعف وجه التأمل في المسألة - كما عن الكفاية (5) ومجمع الفائدة (6) تبعا للمحقق الثاني في جامع المقاصد (7) -. وإن انتصر لهم بعض من تأخر عنهم (8) بقوله تعالى: * (إلا أن تكون تجارة عن تراض) * (9) الدال على اعتبار كون العقد عن التراضي مضافا إلى النبوي

مخ ۳۳۰