ع نعم قبلت النكاح ورضيت به
عن الصادق (ع) من تزوج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله عز وجل زان
وقال أمير المؤمنين (ع) إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج والسنة المحمدية في الصداق خمسمائة درهم ومن زاد على السنة رد إلى السنة فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما واحدا أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء لها بعد ذلك إنما لها ما أخذت منه من قبل أن يدخل بها وكل ما جعلته المرأة من صداقها دينا على الرجل فهو واجب لها عليه في حياته وبعد موته أو موتها والأولى أن لا يطالب الورثة بما لم تطالب به المرأة في حياتها ولم تجعله دينا على زوجها وكل ما دفعه إليها ورضيت به عن صداقها قبل الدخول بها فذاك صداقها وإنما صار مهر السنة خمسمائة درهم لأن الله عز وجل أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ولا يسبحه مائة تسبيحة ولا يهلله مائة تهليلة ولا يحمده مائة تحميدة ولا يصلي على محمد وآل محمد مائة مرة ثم يقول اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله حورا من الجنة وجعل ذلك مهرها وإذا زوج الرجل ابنته فليس له أن يأكل صداقها
من أمالي السيد أبي طالب الهروي عن زين العابدين (ع) قال خطب النبي (ص) حين زوج فاطمة (ع) من علي (ع) فقال الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المرهوب من عذابه وسطوته المرغوب إليه فيما عنده النافذ أمره في سمائه وأرضه ثم إن الله عز وجل أمرني أن أزوج فاطمة من علي بن أبي طالب فقد زوجته على أربعمائة مثقال فضة إن رضي بذلك علي ثم دعا (ص) بطبق من بسر ثم قال انتهبوا فبينا ننتهب إذ دخل علي (ع) فتبسم النبي (ص) في وجهه ثم قال يا علي أعلمت أن الله عز وجل أمرني أن أزوجك فاطمة فقد زوجتكها على أربعمائة مثقال فضة إن رضيت فقال علي (ع) رضيت بذلك عن الله وعن رسوله فقال النبي (ص) جمع الله شملكما وأسعد جدكما وبارك عليكما وأخرج منكما كثيرا طيبا
قال رسول الله (ص) أنكحت زيد بن حارثة زينب بنت جحش وأنكحت المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ليعلموا أن أشرف الشرف الإسلام
مخ ۲۰۷