86

مجموعة فتاوى ابن تيمية

ژانرونه

============================================================

17 وضى الله عنه فى المرأة يرتفع حيضها لا تدرى ما رفعه تتربص سنة وهذا مذهب الجهور كمالك وأحمد والشافعي فى قول. ومن قال انها تنتظر حتى تدخل فى سن الآيسات فهذا القول ضعيف جدا مع ما فيه من الضرر الذى لا تأتي الشربعة بمثله وتمنع من النكاح وقت حاجتها اليه ويؤذن لها فيه حين لا تحتاج اليه والله أعلم * (51) مثلة} فى المرأة اذا انقطع حيضها هل يجوز لزوجها ان يطأها قبل ان تفتسل الجواب } اما المرأة الحائض اذا انقطع دمها فلا يطؤما زوجها حتي تفتسل ان كانت قادرة على الاغتسال والاتيممت كما هو مذهب جمهور العلماء كمالك والشافي وأحمد وهذا معنى مايروى عن الصحابة حيث رويى عن يضعة عشر من الصحابة منهم الخلفاء أنهم قالوا فى المعتدة هو أحق بها ما لم تفتسل من الحيضة الثالثة والقرآن يدل على ذلك قال الله تعالى (ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) قال مجاهد حتى يطهرن حتى ينقطع الدم فاذا تطهرن اغتسلن بالماء وهو كما قال مجاهد وانما ذكر الله غايتين على قراءة الجمهور لان قوله حتى يطهرن غاية التحريم الحاصل بالحيض وهو تحريم لا يزول بالاغتسال ولا غيره فهذا التحريم يزول بانقطاع ثم يقى الوطء بعد ذلك جائزا بشرط الاغتسال لا يقى محرما على الاطلاق ولهذا قال فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله * وهذا كقوله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره فنكاح الزوج الثاني غاية التحريم الحاصل بالثلاث ، فاذا نكحت زوجا غيره يعني ثانيا زال ذلك التحريم لكن صارت فى عصمة الثاني فحرمت لاجل حقه لا لاجل الطلاق الثلاث فاذا طلقها جاز للزوج الاول ان يتزوجها . وقد قال بعض أهل الظاهر المراد بقوله فاذا تطهرن أى غسان فروجهن وليس بشيء لانه قد قال (وان كنتم جنبا فاطهروا) فالتطهر في كتاب الله هو الاغتسال. واما قوله (ان الله يحب التوايين ويحب المتطهرين) فهذا يدخل فيه المغتسل والمتوضئ والمستنجى لكن التطهر المعروف بالحيض كالتطهر المعروف بالجنابة والمراد به الاغتسال . وأبو حنيفة رحمه الله يقول اذا اغتسلت أو مضى عليها وقت الصلاة أو انقطع الدم وقول الجمهور الصواب كما تقدم والله أعلم * ( مسثلة ) فى قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الاعمال عند الله الصلاة لوقها فهل 13رن ازرهد.

مخ ۸۶