174

مجموعة فتاوى ابن تيمية

ژانرونه

============================================================

154 كراسين لكن اختصرته * (146) مسئلة} في رجل لم يصل وترعشاء الآخرة فهل يجوز له تركه * الجواب الحمدلله * الوتر سنة مؤكدة باتفاق المسلمين ومن اصر على تركه فانه ترد شهادته وتنازع العلماء في وجوبه فاوجبه ابو حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد والجمهور لا يوجبونه كمالك والشافعى وأحمد لان النبى صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته والواجب لا يفعل على الراحلة لكن هو باتفاق المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغى لاحد تركه والوتر اوكد من سنة الظهر والمغرب والعشاء والوتر أفضل من جميع تطوعات النهار كصلاة الضحى بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل واوكد ذلك الوتر وركعتا الفجر والله أعلم * (147) مسيلة فى رجل عليه صلوات كثيرة فايثة كيف يصليها بسننها ام الفريضة وحدها وهل تقضي في سائر الاوقات من ليل او نهار* الجواب} المسارعة الى قضاء الفوائت الكثيرة اولى من الاشتغال عنها بالنوافل واما مع قلة الفوائت فقضاء السنن معها حسن فان النبى صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه عن الصلاة (صلاة الفجر) عام حنين قضوا السنة والفريضة ولما فاتته الصلاة يوم الخندق قضى الفرائض بلاسنن والفوائت المفروضة تقضى فى جميع الاوقات فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشعس فليصل اليها أخرى والله أعلم * (148) مسئلة} فيمن رأى رجلا يتنفل فى وقت النهى فقال نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى هذا الوقت وذكر له الحديث الوارد فى الكراهة فقال هذا ما اسمعه واصلي كيف شئت فما الذى يجب عليه * الجواب} الحمد لله * اما التطوع الذي لا سبب له فهو منهى عنه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس باتفاق الائة وكان عمر بن الخطاب يضرب من يصلى بعد العصر فمن فعل ذلك فانه يعزر اتباعا لسنة عمر بن الخطاب (أحد الخلفاء الراشدين) اذ قد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهى عن ذلك واما ماله سبب كتحية المسجد وصلاة الكسوف فهذا فيه نزاع وتأويل فان كان يصلى صلاة يسوغ فيها الاجتهاد لم يعاقب واما رده الاحاديث بلا حجة وشتمه للناهى وقوله للناهى أصلى كيف

مخ ۱۷۴