============================================================
137 سنة الظهر سنتها وهذا خطأ من وجهين (أحدهما) ان الجمعة مخصوصة باحكام تفارق بها ظهر كل يوم باتفاق المسلمين وان سميت ظهرا مقصورة فان الجسة يشترط لها الوقت فلا تقضى والظهر تقضى والجمعة يشترط لها العدد والاستيطان واذن الامام وغير ذلك والظهر لا يشترط لها شيء من ذلك فلا يجوز ان تاقى احكام الجمسعة من أحكام لظهر مع اختصاص الجمعة باحكام تفارق بها الظهر فانه اذا كانت الجمعة تشارك الظهر فى حكم وتفارقها فى حكم لم يمكن الحاق مورد النزاع باحدهما الا بدليل فليس جعل السنة من موارد الاشتراك باولى من جعلها من موارد الافتراق (الوجه الثاتى) ان يقال هب أنها ظهر مقصورة فالنبى صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي فى سفره سنة الظهر المقصورة لا قبلها ولا بعدها وانما كان يصليها اذا أتم الظهر فصلى آربعا فاذا كانت سلته التى فعلها فى الظهر المقصورة خلاف الثامة كان ما ذكروه حجة عليهم لا لهم وكان السبب المقتفى لحذف بعض الفريضة اولى بحذف السنة الرانبة كما قال بعض الصحابة لو كنت متطوعا لأتمعت الفريضة فانهلو استحب للمافر ان يصلي اربعا لكانت صلاتة للظمر اربها اولى من ان يصلى ركعتين فرضا وركتين سنة. وهذا لانه قدثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة انه كان لا يصلي فى السفر الا ركتين الظهر والعصر والعشاء. وكذلك لماحج بالناس عام حجة الوداع لم يصل بهم بثمنى وغيرها الا ركعتين. وكذلك ابو بكر بعده لم يصل الا ركعتين. وكذلك عمر بعده لم يصل الا ركمتين ومن تقل عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه صلى الظهر والعصر والعشاء ف السفر اربعا فقد أخطأ. والحديث المروى في ذلك عن عالشة هو حديث ضعيف في الاصل مع ماوقع فيه من التحريف فان لفظ الحديث أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم افطرت وصمت وقصرت وأتمت فقال اصبت ياعائشة فهذا مع ضعفه وقيام الادلة على أنه باطل روى ان عايلشة روت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر ويصوم ويفصرويم فظن بعض الاثمة أن الحديث فيه انها روت الامرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مبسوط فى موضعه * والمقصود هنا ان السنة للمسافر ان يصلى ركعتين والايثمة متفقون على ان هذا هو الافضل الا قولامر جوحا للشافعى. واكثر الائمة يكرهون التربيع للمسافر كما هو مذهب ابى حنيفة ومالك وأحمد فى انص الروايتين عنه .ثم من هؤلا، من يقول لا يجوز التريع كقول او خيتة. ونهم سن يقول يحورمع الكرافقة كفول ماك وامد يغال وكاد للهبب م 18 فتاوى (اول)
مخ ۱۵۷