============================================================
125 اكد ال الا لات ا لانا لا لم م اشل يا ى بعد ك وفت ورفع الحرج انما يكون عند الحاجة فلا بد ان يكون قد رخص لاهل الاعذارفيا برفي به عنهم الحرج دون غير أراب الاعذار- وهذا ينبني على أصل كان عليه رسول الله اله صلى الله عليه وسلم وهو ان المواقيت لاهل الاعذار ثلاثة واغيرهم خمسة فان الله تعالى قال (أق الصلاة طر فيالنهار وزلفا من اليل) فذكر ثلاية موافيت والطرف الثانى يتاول الظهر والعصر والزلف يتاول المغرب والعشاء وكذلك قال (أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل) والداوك هو الووال فى أصح القولين يقال دالكت الشمس وزالت وزاغت ومالت فذكر الدلوك والنسق وبعد الدلوك يصلى الظهر والعصر وفى الفسق تصلى المغرب والعشاء ذكر أول الوقت وهو الدلوك وآخر الوقت وهو النسق والنسق اجتماع الليل وظلمته - ولهذا قال الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وغيره ان المرأة الحائض اذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء- واذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر وهذا مذهب جمهور الفقهاء كالك والثافي وأحمد وأيضا لفجمع النبى صلى الله عليه وسلم بعرفة ومز دلفة يدل على جواز الجمع بغيرهما للعذر فانه قد كان من المكن ان يصلي الظهر ويؤخر العصر الى دخول وقتها ولكن لاجل النسك والاشتغال بالوقوف قدم العصر ولهذا كان القول الرضي عند جماهير الطلماء انه يجمع بمزدلفة وعرفة من كان أهله على مسافة القصر ومن لم يكن أمله كذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلى معه جميع المسلمين أهل بكة وغيرهم ولم يأمر أحدا منهم بتاخير العصر ولا بتعديم المغرب. فمن قال من أصحاب الشافعي وأحمد ان أهل مكة لا يجسعون فقوله ضعيف في غاية الضعف خالف للسنة البينة الواضحة التى لا ريب فيها وعذرهم فى ذلك انهم اعتقدوا ان سبب الجمع هو السفر الطويل - والصواب ان الجمع لايختص بالسفر الطويل بل يجمع للمطر ويجمع للمرض كما جاءت بذلك السنة فى جمع المستحاضة فان النبى صلى الله عليه وسلمأمرها بالجمع فى جديين وأيضا فكون الجمع يختص بالطويل فيه قولان للعلماء وهما وجهان فى مذهب أحمد أحدهما يجمع فى القصير وهو المشهور ومذهب الشافعى لا . والاول أصح لما تقدم والله أعلم* (108) مسلة} فى رجل مسافر الى بلد ومقصوده أن يقيم مدة شهر أو أكثرفهل يتم الصلاة أم لا5
مخ ۱۴۵