============================================================
123
هل فرضه الركستان ولا يحتاج قصره الى نية أم لا يقصر الا بنية على قولين (والاول) قول أكثرهم كأبى حنيفة ومالك وهو أحد القواين فى مذهب أحمد اختاره أبو بكر وغيره (والثاني) قول الشافمى وهو القول الآخر فى مذهب أحمد اختاره الخرقي وغيره - والاول هو الصحيح الذى تدل عليه سنة النبى صلى الله عليه وس لم فانه كان يقصر باصحابه ولا يعلمهم قبل الدخول يفي الصلاة انه يقصر ولا يأمرهم بنية القصر ولهذا لما سلم من ركعتين ناسيا قال له ذو اليدين اتصرت الصلاة أم نسيت فقال لم أنس ولم تقصر قال بلى قد نسيت - وفى رواية لو كان شيء لاخبر تكم به ولم يقل لو فصرت لامر تكم ان تنووا القصر وكذلك لما جمع بهم لم يعلمهم انه جمع قبل الدخول بل لم يكونوا بعلمون انه يجمع حتى يقضي الصلاة الاولى فلم أيضا ان الجمع - لا يفتقر الى ان ينوى حين الشروع فى الاولى كقول الجمهور والمنصوص عن أحمد يوافق ذلك - وقد تنازع العلماء فى التربيع فى السفر هل هو حرام أو مكروه أو ترك الاولى آو هو الراجع - فمذهب ابي حنيفة وقول فى مذهب مانك ان التصر واجب وليس له ان يصلى اربعا - ومذهب مالك فى الرواية الاخرى وأحمد فى احد القولين بل أنصهما ان الاتمام مكروه ومذهبه فى الرواية الاخرى ومذهب الشافعى فى أظهر قوليه ان القصر هو الافضل والتربيع ترك الاولى - وللشافعى قول ان التربيع أفضل - وهذا أضعف الاقوال - وقد ذهب بعض الخوارج الى ابه لا يجوز القصر الا مع الخوف - ويذكر هذا قولا للشافعى وما أظنه يصح عنه فانه قد
ثبت بالسنة المتواترة ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى باصحابه بنى ركعتين ركتين آمن ما كان الناس و كذلك بعده أبو بكر وكذلك بعده عمر- واذا كان كذلك فكيف يسوى بين الجمع والقصر وفعل كل صلاة فى وقتها أفضل اذا لم يكن حاجة عند الائمة كلهم وهو مذهب أبى حنيفة ومالك .ب والشافعى وأحمد فى ظاهر مذهبيهما بل تنازعوا فى جواز الجمع على ثلاثة اقوال فمذهب أبى حنيفة انه لا يجمع الا بعرفة ومز دلفة ومذهب مالك وأحمد فى احدى الروايتين انه لا يجمع - المسافر اذا كان نازلا وانما يجمع اذا كان سائرا بل عند مالك اذاجد به السير ومذهب الشافمى وأحمد فى الرواية الاخرى انه يجمع المسافر وان كان نازلاه وسبب هذا التزاع مابلفهم من أحاديث الجمع فان أحاديث الجمع قليلة فالجمع بعرفة ومز دلفة متفق عليه وهو منقول بالتواتر فلم
يتنازعوا فيه -وأ بوحنيفة لم يقل بغيره لحديث ابن مسعود الذى فى الصحيح انه قال مارايت
مخ ۱۴۳