============================================================
18 وفى تحريق البيوت قتل من لا يجوز قتله وكان ذلك بمنزلة اقامة الحد على الحبلى وقد قال سبحانه وتعالى (ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلهوهم ان تطؤهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله فى رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما ) * ومن حمل ذلك على ترك شود الجمعة فسياق الحديث يين ضعف قوله حيث ذكر صلاة العشاء والفجر ثم أتبع ذلك بهمه بتحريق من لم يشهد الصلاة هو اما من حمل العقوبة على النفاق لاعلى ترك 11ت الصلاة فقوله ضعيف لا وجه (احدها) ان النبى صلى الله عليه وسلم ما كان يقيل المنافقين الا على الامور الباطنة وانما يعاقبهم على ما يظهر منهم من ترك واجب أو فعل محرم فلولا ان ذلك ترك واجب لما حرقهم ( الثانى) انه رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة فيجب ربط الحكم بالسبب الذى ذكره (الثاث) انه سيأتي ان شاء الله حديث ابن أم مكتوم حيث ..1 استاذنه ان يصلى فى بته فلم يأذن له وابن ام مكتوم رجل مؤمن من خيار المؤمنين أثى عليه القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على الدينة وكان (1) للنبى صلى الله عليه وسلم (الرابع) ان ذلك حجة على وجوبها أيضا كما ثبت فى صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود انه قال من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليصل هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فان الله شرع لنبيه سنن الهدى وان هذه الصلوات الخمس فى المساجد التي ينادى بهن من سنن الهدى وانكم لو صليتم فى يوتكم كا صلى هذا التخلف فى يته لتر كتم سنة نيكم ولو تركنم سنة نيكم لضللتم ولقد رآيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى ين الرجلين حتى يقام فى الصف وقد أخبر عبد الله بن مسعود أنه لم يكن يتخلف عنها الا منافق مطلوم النفاق وهذا دليل على استقرار وجوبها عند المؤمنين ولم يعطموا ذلك الا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم اذ لو كانت عندهم مستحبة كقيام الليل والتطوعات التى مع الفرائض وصلاة الضحى ونحو ذلك كان منهم من يفعلها ومنهم من لا يفعطها مع ايمانه كما قال له الاعرابى وافذه اي لا أزيد على هذا ولا انقص منه بقال أقلح ان صدق وسلوم ان كل اسر كان لا يتخلف جنه الا منافق كان واجبا على الأعان ناروجهم فى غزرة تبوك قان النبي ملى افعيه وسلم أسر به السلدمين جميما لم بأذن لاحد فى التخلف الا من ذكر أنله عذرا فاذذ
مخ ۱۱۸