٢٦٤ - حدثنا أبوعتبة حدثنا بقية عن عبد الله بن مُحَرَّرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لا نِكَاحَ إِلا بولي وشاهدي عدل.
٢٦٥ - حدثنا أبوعتبة حدثنا بقية عن سعيد بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ رَمَضَانَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَنَدِمَ قَالَ ابن عباس يطلق واحدة فتنقضي عِدَّتَهَا قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ رَمَضَانُ فَإِذَا مَضَى خطبها إن شاءت.
٢٦٦ - حدثنا أبوعتبة حدثنا بَقِيَّةُ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي هَارُونَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سئل عن خليط البسر والتمر فقال
قال رَسُولُ اللَّهِ لا تَخْلِطُوا الْحَدِيثَ بِالْعَتِيقِ.