بعد أن سئل ((عن رجل تجوز شهادته وحده ، فقال (ع) : (( لا ، إلا عليا ، والحسن ، والحسين . فقيل : وكيف ذلك ؟!. قال: لأنهم معصومون))(1)[6] .
6- قال الإمام المرتضى محمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن المثنى (ع) (ت310ه) ، مثبتا أصولية خطأ حكم أبي بكر في آلية قضاءه في فدك من وجهة نظر أهل البيت (ع) :
(( وسألت عن رجل ادعى على رجل حقا ، وأقام عليه شاهدا عدلا ، وأنكر المدعى عليه، فقلت : فإن كان ، ما يجب في ذلك ؟!.
قال محمد بن يحيى (ع) : إذا كان المدعي عدلا ، والشاهد عدلا ، حكمت بالشاهد واليمين مع ذلك ، وبذلك حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ، وكان السلف [يعني من أهل البيت ] يتبعونه رضوان الله عليهم ، أقاموا اليمين مقام شاهد ، ألا ترى أن الخصم لو استحلف المدعى عليه وجعل اليمين تصديقا ، أليس كان يحكم له بحقه ؟! ))(2)[7] .
7- قال الإمام الهادي بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الوزير الرسي الحسني (ع) (ت822ه ) ، منشأ ، مصرحا بعقيدة سلفه من سادات أهل البيت (ع) في هذه المسألة ، من الأخذ لفدك بالقهر والقوة .
إلى الحاكم الديان يمضون عن يد ******* وموعدهم للحكم في موقف الحشر
ولست أرى التصويب رأيا ولا أرى ******* من السب رأيا إن ذاك من الهجر
ولكن أدين الله فيهم بأنهم ******** أفاضل قد زلوا وربك ذو غفر
مخ ۵